الحر العاملي
79
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 428 ] وقال الرضا عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علَّة ، فلا تجاوز الميقات إلَّا من علَّة . 8 - لا يجوز تجاوز الميقات اختيارا بغير إحرام فإن خاف على نفسه ، أخّره إلى الحرم لما مرّ . [ 429 ] وروي : إذا خاف الرجل على نفسه ، أخّر الإحرام إلى الحرم . 9 - يجب خروج المقيم بمكَّة إلى أحد المواقيت إذا لزمه ( 1 ) التمتّع ، ومع التعذّر إلى أدنى الحلّ لما مرّ . [ 430 ] وقال عليه السّلام : ينبغي للمجاور بمكَّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ ، أن يخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة ، فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر . [ 431 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المجاور ، إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء . [ 432 ] 10 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلَّها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّة وإن لم يهلّ . [ 433 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده ، قال : إذا قضى المناسك كلَّها فقد تمّ حجّه .
--> [ 428 ] الوسائل 8 : 240 / 1 . [ 429 ] الوسائل 8 : 241 / 3 . ( 1 ) رض : لزم . [ 430 ] الوسائل 8 : 244 / 2 . [ 431 ] الوسائل 8 : 244 / 1 . [ 432 ] الوسائل 8 : 245 / 1 . [ 433 ] الوسائل 8 : 245 / 2 .